Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 22/12/1997

ادخال كنيسة سيدة الخلاص في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
22/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1998, ص. 174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 4419 تاريخ

02/12/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة سيدة الخلاص والبناء الملاصق لها القائمان على العقار رقم 96 من منطقة عين الريحانة العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه

بيروت في 22 كانون الاول 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997