المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/181493/article/2/