Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 22/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/181493/article/2/