Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6857 20/12/1997

شطب اسم بنك طعمه ش .م.ل. من لائحة المصارف

قرار رقم 6857 تاريخ 20/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6857
التاريخ
20/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1998, ص. 174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6857 تاريخ 20/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,

بناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1997,

وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية

غير العادية لمساهمي بنك طعمه ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 06/10/1997, المتعلق بحل المصرف لذاته

بصورة مسبقة نتيجة انتقال ملكية موجوداته وحقوقه

ومطلوباته والتزاماته الى فرنسبنك ش .م.ل.

وبشطب اسمه من لائحة المصارف وذلك تطبيقا لاحكام

المادة 10 من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993

الرامي الى تسهيل اندماج المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/51/97

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/1997

بالموافقة بصورة نهائية على افادة فرنسبك

ش .م.ل. وبنك طعمه ش .م.ل. من احكام القانون

رقم 192 تاريخ 04/01/1993 وذلك بالاستناد

بصورة خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة على

الفقرة (3) من المادة 2 منه, وعلى شطب اسم

بنك طعمه ش .م.ل. من لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك طعمه ش م ل المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 4

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997