المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عصام محمد الآغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 584
قرار رقم 8006 تاريخ 24/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 8006 تاريخ 24/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عصام محمد الآغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 584
المادة 1 من قرار رقم 8006 تاريخ 24/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/181605/article/1/