Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1028 11/01/1950

السماح باستيراد البطاطا القبرصية المعدة للبذار

قرار رقم 1028 تاريخ 11/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1028
التاريخ
11/01/1950
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1950, ص. 41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1028 تاريخ 11/01/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا القبرصية المعدة للبذار ضمن حدود الكميات والانواع والشروط التي تحددها وزارتا الزراعة في سوريا ولبنان.

المادة 2

مادة 2: تلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من 12/1/1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1950 الاعضاء: التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني الرئيس : الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950