المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا القبرصية المعدة للبذار ضمن حدود الكميات والانواع والشروط التي تحددها وزارتا الزراعة في سوريا ولبنان.
قرار رقم 1028 11/01/1950
قرار رقم 1028 تاريخ 11/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا القبرصية المعدة للبذار ضمن حدود الكميات والانواع والشروط التي تحددها وزارتا الزراعة في سوريا ولبنان.
مادة 2: تلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من 12/1/1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1950 الاعضاء: التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني الرئيس : الامضاء: موسى مبارك
نصوص ذات صلة