المادة 1
مادة 1: يستثنى من التدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 956 تاريخ 8 اب سنة 1949 ورقم 959 تاريخ 22 اب سنة 1949 البضائع التي تدخل في الاوضاع رقم 463 و464 و465 466 من تعريفة الجمارك
قرار رقم 1033 16/01/1950
قرار رقم 1033 تاريخ 16/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستثنى من التدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 956 تاريخ 8 اب سنة 1949 ورقم 959 تاريخ 22 اب سنة 1949 البضائع التي تدخل في الاوضاع رقم 463 و464 و465 466 من تعريفة الجمارك
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1950 الاعضاء: الرئيس : التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك حسين الجسر
نصوص ذات صلة