Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 13/01/1961

اعفاء مصنوعات زجاجية من اجازة الاستيراد المسبقة

قرار رقم 13 تاريخ 13/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
13/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1961, ص. 37-38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 13/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد المسبقة المصنوعات الزجاجية التالية: أ- بلور سماكة لغاية 10 مللمتر من اصل البندين الجمركين التاليين 70/6 و70/4/أ/1 ب - بلور سماكة اكثر من 10 مللمتر من اصل البندين الجمركيين 70/6 و70/4/أ/2 ج- زجاج محجر ملون من اصل البند الجمركي 70/4/ب د- زجاج مشرط من اصل البند الجمركي 70/4/ب ه- زجاج مشرط ملون من اصل البند الجمركي 70/4/ب و- زجاج مزدوج من طبقتين او اكثر من اصل البند الجمركي 70/7/ب /2

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961