Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 09/01/1961

فرض تشجير كافة المدافن العامة والخاصة

قرار رقم 67 تاريخ 09/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
09/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 09/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يتوجب تشجير كافة المدافن العامة او الخاصة في لبنان وخاصة محيطها .

المادة 2

ان اطباء الاقضية ورؤساء المصالح في المحافظات مكلفون بتنفيذ هذا القرار.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاج

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1961

وزير الصحة العامة

الامضاء: الدكتور الياس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961