المادة 1
مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى المدير العام للاقتصاد والتجارة السيد انطوان موصلي بموجب القرار رقم 63/أ.ت تاريخ 10 ايار 1977 , صلاحية البت وتوقيع معاملات الاعفاء من حساب الكليرنغ بين لبنان ودول اوروبا الشرقية.
قرار رقم 176 20/11/1978
قرار رقم 176 تاريخ 20/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى المدير العام للاقتصاد والتجارة السيد انطوان موصلي بموجب القرار رقم 63/أ.ت تاريخ 10 ايار 1977 , صلاحية البت وتوقيع معاملات الاعفاء من حساب الكليرنغ بين لبنان ودول اوروبا الشرقية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/11/1978 وزير الاقتصاد والتجارة سليم الحص
نصوص ذات صلة