Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 176 20/11/1978

اضافة صلاحية الى الصلاحيات المفوضة الى المدير العام للاقتصاد والتجارة بموجب- القرار رقم 62-أ.ت تاريخ 10-5-1977

قرار رقم 176 تاريخ 20/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
176
التاريخ
20/11/1978
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1979, ص. 29-30
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 176 تاريخ 20/11/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى المدير العام للاقتصاد والتجارة السيد انطوان موصلي بموجب القرار رقم 63/أ.ت تاريخ 10 ايار 1977 , صلاحية البت وتوقيع معاملات الاعفاء من حساب الكليرنغ بين لبنان ودول اوروبا الشرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/1978 وزير الاقتصاد والتجارة سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978