المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ادخال كميات البندورة والكوسى التي يتبين من اوراقها الثبوتية انها عبرت الحدود الاردنية من غيرها قبل صدور القرار رقم 8/1 تاريخ 08/01/1996 : اي قبل تاريخ 11/01/1996
قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ادخال كميات البندورة والكوسى التي يتبين من اوراقها الثبوتية انها عبرت الحدود الاردنية من غيرها قبل صدور القرار رقم 8/1 تاريخ 08/01/1996 : اي قبل تاريخ 11/01/1996
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/181656/article/1/