Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 555 10/11/1995

تأسيس نقابة

قرار رقم 555 تاريخ 10/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
555
التاريخ
10/11/1995 (تطبع الجامعة اللبنانية 10/11/1996: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1996, ص. 139/140
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 555 تاريخ 10/11/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 2855/3 تاريخ

08/11/1995

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة غسان عطية, وليد العزي, حبيب رضا, محمد النجار, ابراهيم دقوني, سلمان وهبي, جوزيف نهرا, ماهر الزيات, حسين حوماني, بتأسيس "نقابة اصحاب الاستديوهات والمختبرات الفوتوغرافية في لبنان" مركزها بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة اسماؤها في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المهلة المذكورة فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

الشياح في 10 تشرين الثاني 1995 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995