Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 06/11/1995

منع استيراد واستعمال مطافىء عاملة بمواد سائلة

قرار رقم 23 تاريخ 06/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
06/11/1995
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/11/1995, ص. 1388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 06/11/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ

27/06/1995 (تعيين وزير البيئة),

بناء على القانون رقم 216/93 (احداث

وزارة البيئة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد واستعمال المطافئ المعدة لاستعمال السيارات والآليات التي تحتوي على مواد سائلة.

يسمح فقط باستيراد واستعمال مطافئ حريق السيارات والآليات التي تحتوي على نوع "بودرة جافة" أو مواد "سائلة رغوية".

المادة 2

تطبق احكام المادة الأولى على المطافىء المذكورة اعلاه والمعبأة محليا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 6 تشرين الثاني 1995 وزير البيئة بيار فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995