المادة 1
يمنع استيراد واستعمال المطافئ المعدة لاستعمال السيارات والآليات التي تحتوي على مواد سائلة.
يسمح فقط باستيراد واستعمال مطافئ حريق السيارات والآليات التي تحتوي على نوع "بودرة جافة" أو مواد "سائلة رغوية".
قرار رقم 23 06/11/1995
قرار رقم 23 تاريخ 06/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ
27/06/1995 (تعيين وزير البيئة),
بناء على القانون رقم 216/93 (احداث
وزارة البيئة),
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد واستعمال المطافئ المعدة لاستعمال السيارات والآليات التي تحتوي على مواد سائلة.
يسمح فقط باستيراد واستعمال مطافئ حريق السيارات والآليات التي تحتوي على نوع "بودرة جافة" أو مواد "سائلة رغوية".
تطبق احكام المادة الأولى على المطافىء المذكورة اعلاه والمعبأة محليا.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 6 تشرين الثاني 1995 وزير البيئة بيار فرعون
نصوص ذات صلة