المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب القرار رقم 254/أد تاريخ 27/04/1994 المادة الثانية منه, لتجهيز كل سيارة سياحية خصوصية وعمومية بمطفأة للحريق من 31/12/1994 الى 31/12/1995
قرار رقم 10 تاريخ 16/01/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 16/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب القرار رقم 254/أد تاريخ 27/04/1994 المادة الثانية منه, لتجهيز كل سيارة سياحية خصوصية وعمومية بمطفأة للحريق من 31/12/1994 الى 31/12/1995
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 16/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/181726/article/1/