المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب القرار رقم 254/أد تاريخ 27/04/1994 المادة الثانية منه, لتجهيز كل سيارة سياحية خصوصية وعمومية بمطفأة للحريق من 31/12/1994 الى 31/12/1995
قرار رقم 10 16/01/1995
قرار رقم 10 تاريخ 16/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994
بناء على قانون السير رقم 76 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته لا سيما المادة 109 منه المعدلة بالمادة 22
من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ
24/03/1975 (تجهيز كل سيارة شحن او اوتوبيس عمومية
او خصوصية بمطفأة للحريق)
بناء على القرار رقم 254/أد تاريخ 27/04/1994 (تجهيز
كل سيارة سياحة خصوصية وعمومية بمطفأة للحريق)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب القرار رقم 254/أد تاريخ 27/04/1994 المادة الثانية منه, لتجهيز كل سيارة سياحية خصوصية وعمومية بمطفأة للحريق من 31/12/1994 الى 31/12/1995
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/01/1995 وزير الداخلية ميشال المر
نصوص ذات صلة