Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 11/01/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 11/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: تلغى عبارة "خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ استلامها" المحددة لتنفيذ التعهدات الزراعية والصناعية والخاصة المرتبطة بالرموز (312) (313) (322) (323) (332) (401) (402), اينما وردت في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, وفي نماذج التعهدات المرفقة بها, ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "خلال مهلة محددة, مبدئيا, بستة اشهر, من تاريخ استلامها, قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات, كحد اقصى, ضمن الاصول التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك"

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 11/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/181787/article/1/