المادة 2
مادة 2: يعمل بثذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الثالث عشر من شهر كانون الثاني 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 6 تاريخ 11/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 11/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بثذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الثالث عشر من شهر كانون الثاني 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 11/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/181787/article/2/