Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 08/01/1982

السماح باستيراد الزيتون

قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
08/01/1982
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1982, ص. 27
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام مادة 1 من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار سنة 1982 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1982 وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982