المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام مادة 1 من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار سنة 1982 ضمنا.
قرار رقم 1 08/01/1982
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام مادة 1 من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار سنة 1982 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1982 وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه
نصوص ذات صلة