Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 27/01/1982

اضافة بعض الاصناف الى لائحة منتوجات النقاص المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 2997-70

قرار رقم 1 تاريخ 27/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
27/01/1982
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1982, ص. 249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 27/01/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى منتوجات التقاص المعددة في القرار رقم 2997 تاريخ 8 كانون الاول سنة 970 الصنفان التاليان: - مقطورات زراعية سعة 2،50 م3 قلابة غير ذاتية الحركة. -حاويات للقمامة سعة 15 م3 معدة للنقل بأية وسيلة الية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982