المادة 1
مادة 1: يضاف الى منتوجات التقاص المعددة في القرار رقم 2997 تاريخ 8 كانون الاول سنة 970 الصنفان التاليان: - مقطورات زراعية سعة 2،50 م3 قلابة غير ذاتية الحركة. -حاويات للقمامة سعة 15 م3 معدة للنقل بأية وسيلة الية.
قرار رقم 1 27/01/1982
قرار رقم 1 تاريخ 27/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى منتوجات التقاص المعددة في القرار رقم 2997 تاريخ 8 كانون الاول سنة 970 الصنفان التاليان: - مقطورات زراعية سعة 2،50 م3 قلابة غير ذاتية الحركة. -حاويات للقمامة سعة 15 م3 معدة للنقل بأية وسيلة الية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة