المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
87/1 جرارات , وان كانت مجهزة ببكرات رافعة: ا- معدة لجر المقطورات كيلوغرام صاف 100 ق. ب - غيرها القيمة معفاة
قرار رقم 1702 18/03/1965
قرار رقم 1702 تاريخ 18/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
87/1 جرارات , وان كانت مجهزة ببكرات رافعة: ا- معدة لجر المقطورات كيلوغرام صاف 100 ق. ب - غيرها القيمة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اذار سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة