Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لستة اشهر كاملة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة. ويجوز تجديدها ستة اشهر اضافية بناء على طلب صاحب العلاقة الخطي اذا تبين ان المدة الاساسية غير كافية, ويشترط لتجديد الاجازة ان يقدم الطلب الى الادارة قبل انتهاء صلاحية الاجازة. تجدد الاجازة من قبل رئيس المصلحة ذات العلاقة.

المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/181881/article/2/