المادة 3
مادة 3: تعتبر اجازة التصدير صالحة لثلاثة اشهر قابلة التجديد لمهلة اضافية مماثلة على ان تطبق في شأنها اجراءات التجديد المطبقة في المادة السابقة على اجازات الاستيراد.
قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعتبر اجازة التصدير صالحة لثلاثة اشهر قابلة التجديد لمهلة اضافية مماثلة على ان تطبق في شأنها اجراءات التجديد المطبقة في المادة السابقة على اجازات الاستيراد.
المادة 3 من قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/181881/article/3/