المادة 107
مادة 107: تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسها, وكلما طلب اليه ذلك ربع اعضاء اللجنة على الاقل, او مفوض الحكومة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 107 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 107: تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسها, وكلما طلب اليه ذلك ربع اعضاء اللجنة على الاقل, او مفوض الحكومة.
المادة 107 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/107/