Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 108

المادة 108 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 108

مادة 108: لا تكون مقررات اللجنة قانونية في الجلسة الاولى ما لم يحضر اجتماعاتها سبعة اعضاء على الاقل. وتعتبر الجلسة قانونية في الجلسة الثانية بمن حضر على ان تتضمن الدعوة الى تلك الجلسة اشارة الى ذلك.

المادة 108 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/108/