المادة 110
مادة 110: تتخذ مقررات اللجنة باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يدون اسباب مخالفته في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 110 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 110: تتخذ مقررات اللجنة باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يدون اسباب مخالفته في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 110 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/110/