Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 111

المادة 111 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 111

مادة 111: علاوة على الصلاحيات التي يتمتع بها شخصيا كل عضو من اعضاء المكتب الاداري يتولى هذا المكتب ما يلي: 1- اعداد مشروع موازنة السنة التالية قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة وعرضه على اللجنة. 2- عرض قطع حساب السنة السابقة على اللجنة قبل 31 كانون الثاني من كل سنة. 3- تعيين موظفي البورصة, باستثناء امين السر الاداري العام. وصرفهم بناء على اقتراح الرئيس . 4- معالجة جميع النزاعات التي قد تنشب فيما بين اعضاء البورصة وعملائها او فيما بينهم وبين الغير. 5- اتخاذ القرارات المقتضاة, في حال العجلة الطارئة وتعذر جميع اللجنة في خلال اربع وعشرين ساعة, شرط ان تبرر العجلة في تقرير معلل يعرض على اللجنة في خلال الاسبوع. 6- ابداء الرأي في جميع الشؤون الادارية التي يرى الرئيس عرضها عليه.

المادة 111 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/111/