المادة 128
مادة 128: ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والعشرون بعد المئة والسابعة- والعشرون بعد المئة لا يحول دون فرض العقوبات التأديبية التي قد يحكم بها المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادتين 24 و25 من قانون 2 شباط 1957
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 128 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 128: ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والعشرون بعد المئة والسابعة- والعشرون بعد المئة لا يحول دون فرض العقوبات التأديبية التي قد يحكم بها المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادتين 24 و25 من قانون 2 شباط 1957
المادة 128 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/128/