Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 127

المادة 127 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 127

مادة 127 : تثبت من المخالفات المذكورة في المادتين السابقتين رجال قوى الامن او مستخدم من البورصة يكلف بهذه المهمة ولا يباشر عمله الا بعد ان يكون حلف اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد في بيروت يحيل رئيس لجنة البورصة محضر المخالفة الى النيابة العامة, وتطبق الاصول المستعجلة للحكم بالدعوى. (المادة 13 من قانون البورصة).

المادة 127 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/127/