Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 130

المادة 130 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 130

مادة 130: يتألف المجلس التأديبي من الرئيس او نائبه, ومن امين السر وعضوين تنتخبها اللجنة من بين اعضائها ويقوم امين السر العام الاداري بوظيفة مقرر. في حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تنتهي مدة ولاية المجلس التأديبي بانتهاء مدة اللجنة.

المادة 130 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/130/