Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 131

المادة 131 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 131

مادة 131: يحيل الرئيس المخالفين على المجلس التأديبي وتجري المحاكمات لدى هذا المجلس بصورة سرية ويحق للمدعي عليه الاستعانة بمحام واحد. (المادة 20 من قانون البورصة).

المادة 131 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/131/