المادة 131
مادة 131: يحيل الرئيس المخالفين على المجلس التأديبي وتجري المحاكمات لدى هذا المجلس بصورة سرية ويحق للمدعي عليه الاستعانة بمحام واحد. (المادة 20 من قانون البورصة).
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 131 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 131: يحيل الرئيس المخالفين على المجلس التأديبي وتجري المحاكمات لدى هذا المجلس بصورة سرية ويحق للمدعي عليه الاستعانة بمحام واحد. (المادة 20 من قانون البورصة).
المادة 131 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/131/