Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 132

المادة 132 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 132

مادة 132: ان قرارات المجلس التأديبي قابلة الاستئناف في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. يقدم الاستئناف ويحكم فيه وفاقا للاحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 من هذا النظام. ويجوز لمفوض الحكومة ان يستأنف قرارات المجلس التأديبي ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة نفسها. (المادة 27 من قانون البورصة).

المادة 132 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/132/