المادة 28
مادة 28: يحق للصرافين ان يعطوا شهادات بيع او شراء شرط ان تؤشر عليها ادارة البورصة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 28 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: يحق للصرافين ان يعطوا شهادات بيع او شراء شرط ان تؤشر عليها ادارة البورصة.
المادة 28 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/28/