Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يشترط في من يطلب تسجيله عمليا في بورصة بيروت ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره وغير فاقد الاهلية. 2- ان لا يكون اعلن افلاسه ما لم يكن اعيد اليه اعتباره. 3- ان لا يكون حكم عليه من اجل جرم شائن. 4- ان يتعهد بالتقيد باحكام النظام الداخلي (المادة 4 من قانون البورصة). وعليه ايضا ان يضم الى طلبه خلاصة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من عشرة ايام.

المادة 30 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/30/