Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: على كل شخص يقبل تسجيله كعميل في البورصة ان يقدم, ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه القرار بقبوله كفالة قيمتها 15 الف ليرة صادرة عن مصرف مقبول. وتستعمل هذه الكفالة لضمانة المسؤولية التي يمكن ان تترتب على العميل تجاه زبائنه وتجاه ادارة البورصة. لا يسجل العميل الا بعد ان يقدم الكفالة المذكورة. ولا تعاد اليه هذه الكفالة الا بعد انقضاء ستة اشهر على شطب قيده (المادة 4 من قانون البورصة).

المادة 31 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/31/