Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: ان شهادات البيع والشراء التي يعطيها العملاء لزبائنهم يجب ان تحمل تأشير ادارة البورصة.

المادة 33 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/33/