Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

مادة 56: يحق للجنة ان ترفض بقرار معلل قبول أي سند حتى ولو كان الطلب اصوليا وكان السند مستوفيا جميع الشروط المفروضة. ويحق للجنة ايضا ان تقرر رد الطلب بحالته الحاضرة محتفظة لنفسها بان تعيد النظر فيه اذا طرأ على اوضاع الشركة ما يبرر ذلك فيما بعد. وقرارات اللجنة هذه قابلة المراجعة وفقا للشروط وضمن المهلة المبينة في المادة الرابعة والخمسون

المادة 56 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/56/