Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يحق للجنة ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة كل صك يتبين لها ان التعامل به يعرض بمصالح الجمهور. ولا يحق للجنة ان تتخذ مثل هذا القرار الا بعد الاستماع الى الشركة المختصة ومفوض الحكومة واستطلاع رأي المستشار القضائي. ولا يصبح قرار الترقين نافذا الا اذا كان قد اتخذ بموافقة مفوض الحكومة. ويحق للشركة المختصة في مثل هذه الحالة ان تتقدم بمراجعة خطية من وزير المالية وفقا للشروط وضمن المهلة المبينة في المادة السابقة. واذا كان قرار الترقين قد اتخذ خلافا لرأي مفوض الحكومة فيعتبر كأنه اقتراح بسيط معروض على وزير المالية الذي يعود له اما ان يصدقه, وعندئذ يصبح نافذا, واما ان يرفضه.

المادة 58 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/58/