Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مادة 62: ان الشركة التي تباع اسهم من اسهمها بالمزاد العلني في البورصة على النحو المبين اعلاه لا تعفى في المستقبل من التقيد باحكام هذا الباب فيما اذا رغبت بادخال صكوكها في البورصة.

المادة 62 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/62/