Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: يمكن التعامل خارج دار البورصة بصكوك الشركات اللبنانية غير المقبولة في البورصة. واذا جرت هذه العمليات بواسطة اعضاء البورصة او عملائها, ويجب تسجيلها في البورصة وتدوينها على سجل خاص . ولا يؤتى على ذكر هذه العمليات في نشره البورصة الرسمية

المادة 63 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/63/