Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

مادة 70: فور رفع الجلسة يجتمع امين السر الاداري العام وعضو اللجنة الحاضر ويأخذان علما باسعار القفل بعد التدقيق, ثم ينظمان محضرا بالامر يوقعانه وعلى الاثر تنشر لائحة الاسعار في داخل دار البورصة

المادة 70 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/70/