المادة 71
مادة 71: على كل عضو او عميل ان يسلم الى زبونه بناء على طلبه بيانا يذكر فيه: - تاريخ اجراء العملية. - الصكوك المتعامل بها. - سعر الشراء او البيع. - حساب الصفقة بما فيه الرسوم المدفوعة, والعمولات المقبوضة, وجميع النفقات الاخرى.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 71 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 71: على كل عضو او عميل ان يسلم الى زبونه بناء على طلبه بيانا يذكر فيه: - تاريخ اجراء العملية. - الصكوك المتعامل بها. - سعر الشراء او البيع. - حساب الصفقة بما فيه الرسوم المدفوعة, والعمولات المقبوضة, وجميع النفقات الاخرى.
المادة 71 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/71/