Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: في حالة عدم تسديد احدى العمليات في الموعد المحدد يتوجب على ادارة البورصة, حالما تتبلغ ذلك خطيا, وبعد ان تتثبت من صحة الشكوى, ان تبيع الصكوك غير المسددة بالمزاد العلني داخل الردهة في اول جلسة تعقد. واذا اسفرت هذه التصفية عن نقص وكان المتخلف عميلا غطي النقص حكما من كفالته. اما اذا كان المتخلف عضوا او مشتركا عاملا انذرته البورصة بوجوب تغطية النقص فورا وان لم يفعل رقن قيده من البورصة. ولا يحول ذلك دون ملاحقته من قبل الفريق الاخر.

المادة 74 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/74/