Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

مادة 75: على امين السر الاداري العام, وفي حال غيابه, على عضو اللجنة الحاضر, ان يناظر المناداة في الردهة, وان يطلع اللجنة على جميع المخالفات التي قد يرتكبها الاعضاء والعملاء والمشتركون او ممثلوهم المعتمدون او مستخدموهم.

المادة 75 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/75/