المادة 1
لا يسمح بتصدير الفاكهة الا في صندوق مدموغ على رأسيه بماركة المعمل المصنوع لديه وبشكل واضح وثابت شرط ايداع المكتب مسبقا نموذجا عن هذه الماركة.
قرار رقم 177 09/06/1961
قرار رقم 177 تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22 ايار سنة 1961
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 29 ايار سنة 1959 برقم 1379
وبناء على الفقرتين الثانية والحادية عشرة من المادة الثانية
من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959
وعطفا على قراراته السابقة المتعلقة بمواصفات الصناديق
قرر ما يلي:
لا يسمح بتصدير الفاكهة الا في صندوق مدموغ على رأسيه بماركة المعمل المصنوع لديه وبشكل واضح وثابت شرط ايداع المكتب مسبقا نموذجا عن هذه الماركة.
تطبق احكام هذا القرار على جميع الصناديق المستعملة لتصدير الفاكهة سواء كانت مصنوعة محليا ام مستوردة من الخارج.
يعمل بهذا القرار فور نشره.
بيروت في 31 ايار سنة 1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانة صدق في 9 حزيران سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة