Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 465 20/03/1967

اضافة نص جديد على نظام اطفائية بلدية طرابلس

قرار رقم 465 تاريخ 20/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
465
التاريخ
20/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/04/1967, ص. 578
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 465 تاريخ 20/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة الواحدة والعشرين من نظام سرية الاطفاء في بلدية طرابلس النص التالي: - يثابر قائد ورتباء وافراد سرية الاطفاء في بلدية طرابلس الذين بلغوا القمة في رتبهم على الاستفادة حكما كل اربعة وعشرين شهرا من زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الرتبة التي ينتمون اليها شرط ان يبقوا في رتبهم وان لا تجاوز هذه الزيادة الثلاث درجات . - يطبق هذا النص على قائد ورتباء وافراد سرية الاطفاء اعتبارا من تاريخ استحقاق كل منهم التدرج بعد بلوغه القمة في رتبته.

المادة 2

مادة 2: الرجوع عن القرار رقم 884 تاريخ 18/7/1966

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 20 اذار 1967 عبد الحميد عويضة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967