المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم "الذنيبة" الوارد في القرار رقم 1272 تاريخ 31/12/63 المذكور اعلاه القاضي بانشاء بلدية في قرية الذنيبة, قضاء حاصبيا, باسم "مرج الزهور".
قرار رقم 118 23/03/1967
قرار رقم 118 تاريخ 23/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة