Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 118 23/03/1967

استبدال اسم الزنيبه الوارد في القرار رقم 1272 تاريخ 31-12-1963 القاضي بانشاء بلدية في قرية الزنيبه باسم "مرج الزهور" قضاء حاصبيا

قرار رقم 118 تاريخ 23/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
23/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1967, ص. 492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 23/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم "الذنيبة" الوارد في القرار رقم 1272 تاريخ 31/12/63 المذكور اعلاه القاضي بانشاء بلدية في قرية الذنيبة, قضاء حاصبيا, باسم "مرج الزهور".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اذار سنة 1967 الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967