Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 14/07/1992

التعديل رقم 399 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 48 تاريخ 14/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 23/07/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
14/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/1992, ص. 666-667
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 14/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 27/10 زيوت النفط او زيوت المواد المعدنية القارية (غير خام) ... على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي فيها: 21 ب - ارواح البترول (بنزين) (2) (3) القيمة 25% حد ادنى للاستيفاء الليتر 50 ليرة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 15/07/1992 تاريخ نشره لصقا على مدخل مكاتب مديرية الجمارك العامة.

المادة 3

مادة 3: تستثنى من احكام المادة الثانية كميات البنزين المسلمة من المستودعات الحقيقية الخاصة والمقتطع بها قسائم تسليم قبل تاريخ العمل بهذا القرار, على ان تؤدي الرسوم المتوجبة في وزارة المالية وهي الجمارك خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ 15/07/1992.

بيروت في 14/07/1992 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992