Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 440 16/07/1980

زيادة عدد أصناف التبغ الأجنبي ذات النكهة الإنكليزية

قرار رقم 440 تاريخ 16/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/07/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
440
التاريخ
16/07/1980
الجريدة الرسمية
العدد 30, 24/07/1980, ص. 821-822
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 440 تاريخ 16/07/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 7 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 بحيث يصبح عدد اصناف السجائر ذات النكهة الانجليزية بفيلتر او بدون فيلتر والمجاز بيعها في السوق اللبنانية احد عشر صنفا بدلا من عشرة اصناف وذلك بمعزل عن الاصناف الثلاثة المنعنعة من انجليزية او اميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 16 تموز سنة 1980 وزير المالية علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980