Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 588 11/07/1980

تعديل القرار رقم 673 تاريخ 3-9-1979 المتضمن أهلية المرشح لإدارة مدرسة رسمية إبتدائية ومتوسطة

قرار رقم 588 تاريخ 11/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
588
التاريخ
11/07/1980
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/1980, ص. 1024-1025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 588 تاريخ 11/07/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 10 من المادة الاولى من القرار رقم 673 تاريخ 3/9/79 ويبدل منها النص التالي: "يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية او متوسطة اذا نال بعد النجاح اعلى مجموع من العلامات الايجابية. اما العلامات السلبية فتكون موضوع تقدير من قبل المرجع الذي يحق له تعيين المدير. كذلك يدخل بالاعتبار امور تقديرية اخرى, (كون المرشح من نفس المدرسة ام لا, كونه يشغل وظيفة ناظر في المدرسة او في غيرها وسبق له ان تمرس باعمال الادارة الخ..) كما تراعى المادة 96 من قانون الموظفين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز سنة 1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980