Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7755 16/01/2001

تعديل تسمية "الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل." على لائحة المصارف

قرار رقم 7755 تاريخ 16/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7755
التاريخ
16/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7755 تاريخ 16/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا

سيما المادة 136 منه

وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 2001

وبناء على القرار الاول من محضر

الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي

"الشركة العامة اللبنانية الاوروبية

المصرفية ش .م.ل." المنعقدة بتاريخ

20/11/2000

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

10/55/00 تاريخ 20/12/2000 بالموافقة

على تعديل تسمية "الشركة العامة

اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل."

بحيث تصبح "بنك سوسيته جنرال في

لبنان ش .م.ل."

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ

05/01/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش. م. ل ." المسجلة تحت رقم 19 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7746 تاريخ 08/01/2001 بحيث تصبح "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش. م. ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001