Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 671 23/06/2001

تفويض بعض صلاحيات محافظ بيروت

قرار رقم 671 تاريخ 23/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
671
التاريخ
23/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 671 تاريخ 23/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ مدينة بيروت

بناء على المرسوم رقم 131 تاريخ

27/01/1999

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما

المادة 77 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المهندس السيد الياس هدايا (رقمه المالي 115495) صلاحية توقيع الوصل بالتصريح المنصوص عليه في المادة 2 من قانون البناء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 حزيران 2001 محافظ مدينة بيروت يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001